كما هو معروف، فإن الصحراء الغربية لا تزال إقليما غير متمتع بالاستقلال ويخضع لعملية تصفية استعمار من قبل الأمم المتحدة. وكما أكدت محكمة العدل الدولية في عام 1975 والمستشار القانوني للأمم المتحدة في عام 2002 فان المغرب لا يمارس السيادة وليس قوة مديرة في الإقليم، فهو ببساطة ليس إلا قوة احتلال في الصحراء الغربية. إن الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع ذات شقين . أولا، انطباق اتفاقية جنيف الرابعة و البروتوكول الإضافي الأول منها على الصحراء الغربية باعتبارها إقليما محتلا. ثانيا، باعتباره كقوة محتلة، فان المغرب ملزم بالامتثال لقواعد القانون الإنساني الدولي و صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة.
ونتيجة لذلك فان بناء الجدار المغربي في الصحراء الغربية غير شرعي بكل جلاء لأنه يعني الضم الفعلي للأراضي الصحراوية من قبل سلطة الاحتلال،أي المغرب، وهو أمر محظور بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني. وتتمثل عدم شرعية الجدار ايضا في آثاره المدمرة السياسية والقانونية والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والثقافية والبيئية على السكان الصحراويين. وباختصار فإن بناء الجدار غير شرعي لأنه يخلق “أمرا واقعا” على الأرض وبالتالي فانه يشكل عقبة خطيرة أمام ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وأمام السلم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لكامل الإقليم.